السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

314

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - طروء الجنون : ذهب الحنفيّة إلى أنَّ جنون ذي الخيار يسقط خياره فيما لو امتد الجنون ولم يفق حتى انتهاء مدّته ، فالجنون بذاته ليس مسقطاً للخيار عندهم ، بل يسقط بانقضاء زمن الخيار دون صدور فسخٍ منه ، ولو أفاق من جنونه قبل انقضاء مدة الخيار فهو باقٍ على خياره على الأصح « 1 » ، وذهب المالكيّة إلى أنَّ للسلطان النظر له وعدم سقوط خياره « 2 » . وسيجئ أنَّ رأي الإماميّة هو : أنَّ الجنون ناقل للخيار إلى وليِّ صاحب الخيار لا مسقط له . 5 - تلف محل الخيار : اتفق الفقهاء على سقوط الخيار ، وبطلان البيع عند تلف المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري « 3 » ، أما لو تلف بعد قبضه من قبل المشتري فقد ذهب فقهاء الإماميّة - بلا خلاف بينهم بل ادّعي عليه الإجماع - إلى عدم بطلان الخيار وإن كان التلف من قبل البائع ، فإن اختار صاحبه فسخ العقد فله أن يطالب بالمثل إن كان مثلياً ، وأن يطالب بالقيمة إن كان قيمياً « 4 » . واختلف فقهاء المذاهب في حالة تلف المبيع بعد القبض ، فذهب الحنابلة إلى أنّه مسقط للخيار مطلقاً « 5 » ، وذهب المالكيّة إلى أنّه بمثابة فسخٍ للعقد ويسقط به الخيار « 6 » ، وربط الشافعيّة ، والحنفيّة بينه وبين انتقال الملك ، فذهب الشافعيّة إلى أنّه إن كان الخيار للبائع وحده انفسخ العقد ، أمّا إن كان الخيار للمشتري ، أو للبائع والمشتري فلا يؤثّر تلف المبيع على العقد أو الخيار ، فإن اختار صاحب الخيار إمضاء العقد فالواجب هو الثمن ، وإن اختار الفسخ فالواجب ردّ المثل أو القيمة بدلًا من المبيع « 7 » ، وذهب الحنفيّة إلى أنَّ الخيار إن كان للبائع وحده أو له وللمشتري وتلف

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 3 : 43 ، البحر الرائق 6 : 50 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 103 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 23 . تحرير الأحكام 2 : 294 . الدورس الشرعية 3 : 271 . المجموع 9 : 220 . مغني المحتاج 2 : 100 . حواشي الشرواني 4 : 395 . المغني 4 : 12 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 75 . تحفة الفقهاء 2 : 40 ، 41 . بدائع الصنائع 5 : 238 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 167 ، م 335 . الدروس الشرعية 3 : 271 . الحدائق الناضرة 19 : 37 . رياض المسائل 8 : 208 - 209 . جواهر الكلام 23 : 85 . ( 5 ) المغني 3 : 509 . مطالب اولي النهى 3 : 99 . كشاف القناع 3 : 209 . ( 6 ) حاشية الخرشي 4 : 31 . مواهب الجليل 4 : 423 . حاشية الدسوقي الدسوقي 3 : 105 . ( 7 ) المجموع 9 : 219 .